عبد الرزاق الصنعاني

105

المصنف

أبي كثير عن أبي هريرة قال : لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء ( 1 ) . ( 14491 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة ( 2 ) . ( 14492 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ ، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة . ( 14493 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع بئر ( 3 ) . ( 14494 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ( 4 ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة وبلفظ آخر وكذا البخاري 5 : 31 . ( 2 ) روى البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا : ورجل منع فضل ماءه ، فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 5 : 28 . ( 3 ) في ( ص ) ( نقع به ) والتصويب مما في مسند الحميدي من غير إسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نقع البئر 2 : 406 وقد روى ابن ماجة هذا الحديث موصولا من طريق عبدة عن حارثة ( أبي الرجال ) عن عمرة عن عائشة ص 181 . قال ابن الأثير : نهى أن يمنع نقع البئر ، أي فضل مائها ، لأنه ينقع بالعطش ، وقيل النقع : الماء النافع وهو المجتمع . ( 4 ) أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد 5 : 31 وابن ماجة من طريق سفيان ، والترمذي من طريق الليث عن أبي الزناد 2 : 256 .